الشيخ الكليني
58
الكافي ( دار الحديث )
وَرُوِيَ « أَنَّهُ « 1 » إِذَا كَانَتْ بِالْيَسَارِ عِلَّةٌ » . « 2 » 3883 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ « 3 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ « 4 » ، فَصُبَّ الْمَاءَ » . « 5 » 3884 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 6 » : لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ ؟ قَالَ : « لَا ، يُنَقّى « 7 » مَا ثَمَّةَ » . قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُنَقّى « 8 » مَا ثَمَّةَ ، وَيَبْقَى « 9 » الرِّيحُ ؟ قَالَ : « الرِّيحُ لَايُنْظَرُ إِلَيْهَا « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « جن » وحاشية « بح » : « كان » بدل « كانت » . وفي الوافي : + « لا بأس » . وفي مرآة العقول : « قوله : وروي ، أي تجويز الاستنجاء باليمين » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 27 ، ح 52 ، مرسلًا ، وتمام الرواية فيه : « وقد روي أنّه [ الاستنجاء باليمين ] لا بأس إذا كان اليسار معتلّة » الوافي ، ج 6 ، ص 125 ، ح 3913 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 321 ، ح 844 . ( 3 ) . في التهذيب : + « بن درّاج » . ( 4 ) . دِرَّة البول : كثرته وسيلانه ، أو صبّه ، قال الجوهري : الدِرَّة : كثرة اللبن وسيلانه ، وللسحاب دِرَّة ، أي صَبٌّ ، والجمع : دِرَرٌ . وقال : « ويفهم منه أنّه مخيّر بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درّة البول . ويمكن أن يقال : انقطاع الدرّة لا يحصل إلّابالاستبراء ، لكنّه بعيد » . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 656 ( درر ) . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 356 ، ح 1065 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 1 ، ص 30 ، ذيل ح 59 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 126 ، ح 3918 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 349 ، ح 926 . ( 6 ) . في التهذيب : - « له » . ( 7 ) . في التهذيب : « لا حتّى ينقّى » . ( 8 ) . في « جس » : « تنقى » . ( 9 ) . في « جس » والوافي : « وتبقى » . ( 10 ) . في « جس » : - « قال الريح » . وقال في حبل المتين ، ص 129 : « الحديث . . . يدلّ على عدم العبرة بالرائحة ، وقوله عليه السلام : لا ينظر إليها ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مراده عليه السلام أنّ الرائحة ليست أمراً مدركاً بحسّ البصر فلا يعبأ به . ولشيخنا الشهيد طاب ثراه هنا كلام مشهور ، وهو أنّ وجود الرائحة يرفع أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة . وأجاب عنه تارة بالعفو عن الرائحة للنصّ والإجماع ، وأخرى بأنّ الرائحة إن كان محلّها الماء نجس لانفعاله ، وإن كان محلّها اليد أو المخرج فلا حرج ، وهو كلام حسن » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 28 ، ح 75 ، بسنده عن الكليني . وراجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 30 ، ذيل ح 59 الوافي ، ج 6 ، ص 124 ، ح 3910 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 322 ، ح 849 ؛ وص 358 ، ح 952 ؛ وج 3 ، ص 439 ، ح 4102 .